-
-
-
--
بعد السلام عليكم ورحمه الله
وبركااته -
-
-
-
كنت أتجول في حدائق الانترنت وبين
صفحاته فوجدت هذا الموضوع الغريب -
-
-
-
والذي جذب أنتباهي وجعلني افكر في طرحه عليكم
هو ان كاتب الكلمات (( رجل دين ))-
-
-
-
وبالتالي فكلماته لها وزن مختلف
عن كلمات أي رجل أخر
وأليكم الموضوع - وتعليقي سيكون بعد تعليقاتكم -
-
-
-
-
هذا هو كلام او
-- نداء -- رجل الدين -
-
-
-
--
-
(( السلام عليكم .. انا شخص ملتزم ومتدين ولله
الحمد امام مسجد وأخاف الله
ولله الحمد واكره الظلم تزوجت من سنه وارغب بزوجه ثانيه لأني بكل صراحه
احب اعف نفسي زوجتي تمر عليها ظروف العذر والان على وشك الولاده والنفاس
ولا اتحمل بكل صراحه اجلس كل هالفتره .. انا احب السفر وارغب بإمراه ملتزمه
وعلى
قدر من الجمال وراح اسعدها .. انا طولي 189 ووزني 115 احب الرياضه والسباحه
دائم السفر الى مكه والمدينه مرح جدا وحبوب وطيب والحمدلله كريم بسخاء وهذا
من اسباب عدم امتلاكي للمال اللي في جيبي مو لي ازعل لكن سريع الرضى عطوف
ورحوم
ولا اشيل بقلبي شي والحمد لله ملتحي ووسيم .
أسأل الله أن يرزقني بالزوجة الصالحة اللتي تكون عونا لي في طاعة الله وأن
يرزقكم من فضله
وأكثروا من الإستغفاااااار جزاكم الله خير عسى تفرج همومكم وهمومي
))-
--
-
-
-
-
-
---------------------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
كما قلت انا لن أعلق علي كلام أمام المسجد ولكنني فقط سوف
ألخص بعض كلماته هو والتي لفتت نظري-
-
-
--
هو يكره الظلم وتزوج من سنه
واحده ويريد ان يتزوج علي زوجته لأنه لا يستطيع ان -
-
-
-
يصبر فتره العذر والتي لا تزيد عن اسبوع او عشره ايام أقصاها ولا
يستطيع انتظار زوجته التي وضعت -
-
-
-
له مولودا وتحملت ألام الوضع والنفاس لا يستطيع انتظارها 40
يوما بل سيتركها في هذه الحاله
ويتفرغ لزوجته الجديده لانه لا يستطيع الصبر ولاااااا بد
من أن يعف نفسه خلال هذه الفتره -
-
-
-
وفي حاله ان تزوج أثنتان وحدث لا قدر الله ان
حملت المرأتان وجاءتهما ألام الوضع -
-
-
-
ووضعتا معا في توقيت متقارب وأصبحتا في
حاله نفاس معا فلااااااااااا بد
-
-
-
قياسا علي أسبابه في الزواج الثاني ان يتزوج الزواج
الثاالث ليعف نفسه لانه لا يستطيع الانتظار -
-
-
-
-
ولو حدث وتكررت نفس القصه مع زوجاته الثلاث
فلااااااااااااا بد وان تأتي الراابعه -
-
--
لانه رجل يحب ان يعف نفسه ولو جااءت الراابعه
وحملت كل النساااء ووضعن في وقت واااحد -
-
-
-
-
فياااتري ياااا هل تري ماذا سيفعل مولانا
أعتقد انه لا بد - وهو يكره الظلم -- من أن يطلق أحداهن حتي يفرغ مكاان
لزوجه جديده -- فتاه من الابكار -- طبعا --لانه لا يستطيع الانتظار -
--
-
انا فقط رغم انني وعدتكم بان يكون تعليقي بالنهايه -
-
-
-
- الا انني لا استطيع الا وان أقول كلمه واااحده -- لا لا
ساامحوني سأجعلهم كلمتان
-
-
-
الاولي -- ياااا ريت - لوجه الله تعالي - من يريد
ان يتزوج الزوجه الثاانيه ان يقول -
-
-
هذا شرع أحله الله لي وان يشترط علي
زوجته الاولي ان تكون موافقه علي -
-
--
انه سيتزوج بأخري لان هذا من حقه
ويشرح لها انه سيفعل هذا بغض النظر -
-
-
عن قيامها بواجباتها معه
او لا وبغض النظر عن وجود عيب بها او لا -
-
-
-
لانه رجل يؤمن
بالتعدد في النساء لانه شرع الله -
-
-
-
فأن واافقت الفتاه علي هذا (( الفتاه التي ستكون
زوجته الاولي )) فان وافقت فبها ونعمت -
-
-
-
وان لم توافق فهذا حقها --
يعني يكون رااجل وصريح من البدااايه -
-
-
-
الثاانيه -- الا يختلق البعض -- نسااء -- أقصد هنا
النساء من أقاارب الرجل -- او الرجال ---
-
-
-
أسباب للتعدد
تسئ للاسلام -
-
-
-
مثل ان يقال ان التعدد شرعه الله سبحانه وتعالي
عندما تعجز المرأه عن أداء حقوق زوجها --
-
-
-
أو عند أصابتها بمرض
يعجزها عن واجباتها
-
-
هل معني هذا ان الرجل المسلم قليل الوفااء فيتخلي
عن أمرأته في أول مرضها --
-
-
-
-
-
-
-
-
-
انا أري ان المرض العضال ليس
سببا في التعدد من الاسااس
-
-
لان التعدد - للرجل -- فقط --
وبلا سبب ولا تلكك بالاعذار --
-
-
-
والله اعلم
باسباب تشريعاته -
-
-
-
-
- فلا اعتقد ان
الاسلام قد شرع التعدد لحالات مثل
-
-
-
ان كانت المرأه غير قادره علي
الانجاب او حتي لم تأت له بالولد -
-
-
هذا الكلام يضر بالاسلام ويسئ أليه ويستغله أعداءنا
-- فالتعدد لحكمه لا يعلمها الا الله -
-
-
-
واذا قلنا ان التعدد يكون لعجز أو عيب في المرأه
-
فهذه قاعده خاطئه لانه في هذه الحاله
من الممكن اعتبار -- عذر المرأه -- عجز عن أداء وظيفتها
-- في حاله الرجل الذي لا يستطيع الصبر
وبالتالي يعطيه الحق في الزواج
وكذلك النفاس بعد الولاده فهو يجعل المرأه في حاله عجز عن
أداء وظيفتها ويعطي الرجل الحق في الزواج من أخري تبعا لنظريه الزواج في
حاله عجز المرأه عن أداء وظيفتها
لذا فانا أكره هذه الكلمه -- كلمه ان يتزوج الرجل عندما ((
تعجز )) المرأه عن أداء وظيفتها
وهل ليس للمرأه من وظيفه غير هذه الوظيفه -- سبحان
الله العظيم
انا رأيي -- كما قال مولانا الشيخ محمد متولي
الشعراوي -- رحمه الله عليه
فلان (( مات لانه ميت )) يعني السبب الاسااسي في
موته هو أنه ميت
يعني تعددت الاسباب والموت وااااحد
كذلك من تزوج بأخري (( فهو تزوج لانه يريد الزواج ))
وبلاش حجج فاارغه وكلام فااضي
وهذا حقه فلماذا اللف والدوران وأظهار الزوجه
بمظهر المقصره
فقط عليه ان يعلم الزوجه قبل الزواج بانه يحب
النسااء ويحب التعدد
ويجب علي الفتيات ان ينتبهن الي هذا الامر
ويعلمن ان من حقهن ان شترطن في عقد الزواج
الا يتزوج ازواجهن عليهن ويشترطن رفضهن
للزوجه الثاانيه
وهذا من حقهن شرعا لان احق الشروط
بالوفاء هي شروط عقد النكاح
(( (( من الشروط الجائزة اشتراط المرأة
أن لا يتزوج عليها
أ- سئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أن لا ينقلها
من منزلها، ولا يتزوج عليها ؟
فأجاب :
نعم تصح هذه الشروط ، وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة
والتابعين وتابعيهم : كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريح
القاضي والأوزاعي وإسحاق …. لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وقال
عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط" ( 1 ) فجعل النبي صلى الله عليه
وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره.
وهذا نص في مثل هذه الشروط ، إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق،
والكلام [في هذه الشروط معروف] ( 2 ) ، فتعين أن تكون هي هذه الشروط …
أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 32/164-165.
وسئل : عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يخرجها من دارها أو من بلدها
قبل العقد، وخلا العقد عن ذكرها، هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها
كالمقارنة أو لا ؟
فأجاب: نعم. تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها، حتى لو قارنت عقد العقد ،
هذا ظاهر مذهب الإمام أبى حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود ، وهو
وجه في مذهب الشافعي يُخَرَّج من مسألة "صداق السر والعلانية "، وهكذا
يطَّرِده مالك وأحمد في العبادات، فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة ..
.أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 32/166وانظر (32/164-165.
وفي 32/170 قال : وإذا شرط في العقد أن لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان
أمرها بيدها : كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما .
ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت. أ.هـ.
ب- وقال ابن القيم رحمه الله : وقالت الحنفية والمالكية والشافعية : إذا
شرطت الزوجة أن لا يخرجها الزوج من بلدها أو دارها ، أو لا يتزوج عليها ولا
يتسرى : فهو شرط باطل !! فتركوا محض القياس ، بل قياس الأولى . فإنهم
قالوا : لو شرطت في المهر تأجيلا ، أو غير نقد البلد ، أو زيادة على مهر
المثل : لزم الوفاء بالشرط . فأين المقصود الذي لها في الشرط الأول إلى
المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته ؟ ….أ.هـ. " "أعلام
الموقعين" 1/312.
وفي 3/356 ردَّ على من تحيل على هذا الشرط فقال: وقد أغنى الله عن هذه
الحيلة بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحق الشروط أن يوفى به ، وهو مقتضى
الشرع والعقل والقياس الصحيح ، فإن المرأة لم ترض ببذل بُضعها للزوج إلا
على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاما
لها بما تلتزمه وبما لم يلزمها الله تعالى ورسوله به. فلا نص ولا قياس .
والله الموفق. أ.هـ.
والله أعلم )) -- ))
-
-
وانا يا جماعه - اعتقد والله اعلم ان الزواج ((
موده ورحمه )) وفوق الحقوق وواجبات --
-
-
-
فالموده والرحمه تجعل كلا الطرفين
ينسي حكايه الحقوق الواجبات ويصبح هو سكنا لها وهي سكنا له -
-
-
وتصبح الحقوق والواجبات (( لتنظيم العلاقه ))
وليس (( لخلق الكراهيه ))
-
-
-
والتعدد شرع من شريعه الله سبحانه وتعالي للرجل
المسلم ولا يستلزم وجود عيوب في المراه -
-
-
-
بل كم سمعت
من نسااء قولهن-
-
-
-
(( عايز يتجوز -- يتجوز -- بس بلاش يقول انه
اتجوز لان انا فيني عيب ))-
-
-
-
- وكما قلت الافضل ان تصارح الفتاه خطيبها انها لا
تتحمل التعدد وهي تعلم انه حق من حقوق الرجل فاذا كان الرجل ينوي ان يتزوج
عليها فبدلا من الطلاق بعد الزواج وقصه زواج وأسره فااشله -
-
-
وطلاق وأولاد مشردين عليه ان يبحث
عمن ترضي بهذا من البدايه -
-
-
ووقتها ستتكون أسر سعيده لان الوضوح
والشفااافيه كانت من البدايه -
-
-
-
- أممممممممممممم - شكلي كتبت تعليقي ولاااااكن
أعدكم ان تعليقي قد يتغير بالنقااش معكم -
-
-
لأنني كما قلت أراائي كالرداء
أخلعه و أرتدي غيره اذا رأيت أفضل منه -
-
--
فربما وجدت في أراائكم ردااء أفضل
يقنعني بأن اغير أرااءي وأرتدي أراااءكم -
-
--
تقبلوا
تحيااتي وبانتظار تعليقااتكم
-
-
--
بعد السلام عليكم ورحمه الله
وبركااته -
-
-
-
كنت أتجول في حدائق الانترنت وبين
صفحاته فوجدت هذا الموضوع الغريب -
-
-
-
والذي جذب أنتباهي وجعلني افكر في طرحه عليكم
هو ان كاتب الكلمات (( رجل دين ))-
-
-
-
وبالتالي فكلماته لها وزن مختلف
عن كلمات أي رجل أخر
وأليكم الموضوع - وتعليقي سيكون بعد تعليقاتكم -
-
-
-
-
هذا هو كلام او
-- نداء -- رجل الدين -
-
-
-
--
-
(( السلام عليكم .. انا شخص ملتزم ومتدين ولله
الحمد امام مسجد وأخاف الله
ولله الحمد واكره الظلم تزوجت من سنه وارغب بزوجه ثانيه لأني بكل صراحه
احب اعف نفسي زوجتي تمر عليها ظروف العذر والان على وشك الولاده والنفاس
ولا اتحمل بكل صراحه اجلس كل هالفتره .. انا احب السفر وارغب بإمراه ملتزمه
وعلى
قدر من الجمال وراح اسعدها .. انا طولي 189 ووزني 115 احب الرياضه والسباحه
دائم السفر الى مكه والمدينه مرح جدا وحبوب وطيب والحمدلله كريم بسخاء وهذا
من اسباب عدم امتلاكي للمال اللي في جيبي مو لي ازعل لكن سريع الرضى عطوف
ورحوم
ولا اشيل بقلبي شي والحمد لله ملتحي ووسيم .
أسأل الله أن يرزقني بالزوجة الصالحة اللتي تكون عونا لي في طاعة الله وأن
يرزقكم من فضله
وأكثروا من الإستغفاااااار جزاكم الله خير عسى تفرج همومكم وهمومي
))-
--
-
-
-
-
-
---------------------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
كما قلت انا لن أعلق علي كلام أمام المسجد ولكنني فقط سوف
ألخص بعض كلماته هو والتي لفتت نظري-
-
-
--
هو يكره الظلم وتزوج من سنه
واحده ويريد ان يتزوج علي زوجته لأنه لا يستطيع ان -
-
-
-
يصبر فتره العذر والتي لا تزيد عن اسبوع او عشره ايام أقصاها ولا
يستطيع انتظار زوجته التي وضعت -
-
-
-
له مولودا وتحملت ألام الوضع والنفاس لا يستطيع انتظارها 40
يوما بل سيتركها في هذه الحاله
ويتفرغ لزوجته الجديده لانه لا يستطيع الصبر ولاااااا بد
من أن يعف نفسه خلال هذه الفتره -
-
-
-
وفي حاله ان تزوج أثنتان وحدث لا قدر الله ان
حملت المرأتان وجاءتهما ألام الوضع -
-
-
-
ووضعتا معا في توقيت متقارب وأصبحتا في
حاله نفاس معا فلااااااااااا بد
-
-
-
قياسا علي أسبابه في الزواج الثاني ان يتزوج الزواج
الثاالث ليعف نفسه لانه لا يستطيع الانتظار -
-
-
-
-
ولو حدث وتكررت نفس القصه مع زوجاته الثلاث
فلااااااااااااا بد وان تأتي الراابعه -
-
--
لانه رجل يحب ان يعف نفسه ولو جااءت الراابعه
وحملت كل النساااء ووضعن في وقت واااحد -
-
-
-
-
فياااتري ياااا هل تري ماذا سيفعل مولانا
أعتقد انه لا بد - وهو يكره الظلم -- من أن يطلق أحداهن حتي يفرغ مكاان
لزوجه جديده -- فتاه من الابكار -- طبعا --لانه لا يستطيع الانتظار -
--
-
انا فقط رغم انني وعدتكم بان يكون تعليقي بالنهايه -
-
-
-
- الا انني لا استطيع الا وان أقول كلمه واااحده -- لا لا
ساامحوني سأجعلهم كلمتان
-
-
-
الاولي -- ياااا ريت - لوجه الله تعالي - من يريد
ان يتزوج الزوجه الثاانيه ان يقول -
-
-
هذا شرع أحله الله لي وان يشترط علي
زوجته الاولي ان تكون موافقه علي -
-
--
انه سيتزوج بأخري لان هذا من حقه
ويشرح لها انه سيفعل هذا بغض النظر -
-
-
عن قيامها بواجباتها معه
او لا وبغض النظر عن وجود عيب بها او لا -
-
-
-
لانه رجل يؤمن
بالتعدد في النساء لانه شرع الله -
-
-
-
فأن واافقت الفتاه علي هذا (( الفتاه التي ستكون
زوجته الاولي )) فان وافقت فبها ونعمت -
-
-
-
وان لم توافق فهذا حقها --
يعني يكون رااجل وصريح من البدااايه -
-
-
-
الثاانيه -- الا يختلق البعض -- نسااء -- أقصد هنا
النساء من أقاارب الرجل -- او الرجال ---
-
-
-
أسباب للتعدد
تسئ للاسلام -
-
-
-
مثل ان يقال ان التعدد شرعه الله سبحانه وتعالي
عندما تعجز المرأه عن أداء حقوق زوجها --
-
-
-
أو عند أصابتها بمرض
يعجزها عن واجباتها
-
-
هل معني هذا ان الرجل المسلم قليل الوفااء فيتخلي
عن أمرأته في أول مرضها --
-
-
-
-
-
-
-
-
-
انا أري ان المرض العضال ليس
سببا في التعدد من الاسااس
-
-
لان التعدد - للرجل -- فقط --
وبلا سبب ولا تلكك بالاعذار --
-
-
-
والله اعلم
باسباب تشريعاته -
-
-
-
-
- فلا اعتقد ان
الاسلام قد شرع التعدد لحالات مثل
-
-
-
ان كانت المرأه غير قادره علي
الانجاب او حتي لم تأت له بالولد -
-
-
هذا الكلام يضر بالاسلام ويسئ أليه ويستغله أعداءنا
-- فالتعدد لحكمه لا يعلمها الا الله -
-
-
-
واذا قلنا ان التعدد يكون لعجز أو عيب في المرأه
-
فهذه قاعده خاطئه لانه في هذه الحاله
من الممكن اعتبار -- عذر المرأه -- عجز عن أداء وظيفتها
-- في حاله الرجل الذي لا يستطيع الصبر
وبالتالي يعطيه الحق في الزواج
وكذلك النفاس بعد الولاده فهو يجعل المرأه في حاله عجز عن
أداء وظيفتها ويعطي الرجل الحق في الزواج من أخري تبعا لنظريه الزواج في
حاله عجز المرأه عن أداء وظيفتها
لذا فانا أكره هذه الكلمه -- كلمه ان يتزوج الرجل عندما ((
تعجز )) المرأه عن أداء وظيفتها
وهل ليس للمرأه من وظيفه غير هذه الوظيفه -- سبحان
الله العظيم
انا رأيي -- كما قال مولانا الشيخ محمد متولي
الشعراوي -- رحمه الله عليه
فلان (( مات لانه ميت )) يعني السبب الاسااسي في
موته هو أنه ميت
يعني تعددت الاسباب والموت وااااحد
كذلك من تزوج بأخري (( فهو تزوج لانه يريد الزواج ))
وبلاش حجج فاارغه وكلام فااضي
وهذا حقه فلماذا اللف والدوران وأظهار الزوجه
بمظهر المقصره
فقط عليه ان يعلم الزوجه قبل الزواج بانه يحب
النسااء ويحب التعدد
ويجب علي الفتيات ان ينتبهن الي هذا الامر
ويعلمن ان من حقهن ان شترطن في عقد الزواج
الا يتزوج ازواجهن عليهن ويشترطن رفضهن
للزوجه الثاانيه
وهذا من حقهن شرعا لان احق الشروط
بالوفاء هي شروط عقد النكاح
(( (( من الشروط الجائزة اشتراط المرأة
أن لا يتزوج عليها
أ- سئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أن لا ينقلها
من منزلها، ولا يتزوج عليها ؟
فأجاب :
نعم تصح هذه الشروط ، وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة
والتابعين وتابعيهم : كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريح
القاضي والأوزاعي وإسحاق …. لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وقال
عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط" ( 1 ) فجعل النبي صلى الله عليه
وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره.
وهذا نص في مثل هذه الشروط ، إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق،
والكلام [في هذه الشروط معروف] ( 2 ) ، فتعين أن تكون هي هذه الشروط …
أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 32/164-165.
وسئل : عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يخرجها من دارها أو من بلدها
قبل العقد، وخلا العقد عن ذكرها، هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها
كالمقارنة أو لا ؟
فأجاب: نعم. تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها، حتى لو قارنت عقد العقد ،
هذا ظاهر مذهب الإمام أبى حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود ، وهو
وجه في مذهب الشافعي يُخَرَّج من مسألة "صداق السر والعلانية "، وهكذا
يطَّرِده مالك وأحمد في العبادات، فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة ..
.أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 32/166وانظر (32/164-165.
وفي 32/170 قال : وإذا شرط في العقد أن لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان
أمرها بيدها : كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما .
ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت. أ.هـ.
ب- وقال ابن القيم رحمه الله : وقالت الحنفية والمالكية والشافعية : إذا
شرطت الزوجة أن لا يخرجها الزوج من بلدها أو دارها ، أو لا يتزوج عليها ولا
يتسرى : فهو شرط باطل !! فتركوا محض القياس ، بل قياس الأولى . فإنهم
قالوا : لو شرطت في المهر تأجيلا ، أو غير نقد البلد ، أو زيادة على مهر
المثل : لزم الوفاء بالشرط . فأين المقصود الذي لها في الشرط الأول إلى
المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته ؟ ….أ.هـ. " "أعلام
الموقعين" 1/312.
وفي 3/356 ردَّ على من تحيل على هذا الشرط فقال: وقد أغنى الله عن هذه
الحيلة بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحق الشروط أن يوفى به ، وهو مقتضى
الشرع والعقل والقياس الصحيح ، فإن المرأة لم ترض ببذل بُضعها للزوج إلا
على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاما
لها بما تلتزمه وبما لم يلزمها الله تعالى ورسوله به. فلا نص ولا قياس .
والله الموفق. أ.هـ.
والله أعلم )) -- ))
-
-
وانا يا جماعه - اعتقد والله اعلم ان الزواج ((
موده ورحمه )) وفوق الحقوق وواجبات --
-
-
-
فالموده والرحمه تجعل كلا الطرفين
ينسي حكايه الحقوق الواجبات ويصبح هو سكنا لها وهي سكنا له -
-
-
وتصبح الحقوق والواجبات (( لتنظيم العلاقه ))
وليس (( لخلق الكراهيه ))
-
-
-
والتعدد شرع من شريعه الله سبحانه وتعالي للرجل
المسلم ولا يستلزم وجود عيوب في المراه -
-
-
-
بل كم سمعت
من نسااء قولهن-
-
-
-
(( عايز يتجوز -- يتجوز -- بس بلاش يقول انه
اتجوز لان انا فيني عيب ))-
-
-
-
- وكما قلت الافضل ان تصارح الفتاه خطيبها انها لا
تتحمل التعدد وهي تعلم انه حق من حقوق الرجل فاذا كان الرجل ينوي ان يتزوج
عليها فبدلا من الطلاق بعد الزواج وقصه زواج وأسره فااشله -
-
-
وطلاق وأولاد مشردين عليه ان يبحث
عمن ترضي بهذا من البدايه -
-
-
ووقتها ستتكون أسر سعيده لان الوضوح
والشفااافيه كانت من البدايه -
-
-
-
- أممممممممممممم - شكلي كتبت تعليقي ولاااااكن
أعدكم ان تعليقي قد يتغير بالنقااش معكم -
-
-
لأنني كما قلت أراائي كالرداء
أخلعه و أرتدي غيره اذا رأيت أفضل منه -
-
--
فربما وجدت في أراائكم ردااء أفضل
يقنعني بأن اغير أرااءي وأرتدي أراااءكم -
-
--
تقبلوا
تحيااتي وبانتظار تعليقااتكم